الإمام أحمد بن حنبل
202
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
18263 - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ مُرَيَّ بْنَ قَطَرِيٍّ الطَّائِيَّ ، وَقَالَ : " إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكَهُ " ، قَالَ سِمَاكٌ « 1 » : يَعْنِي الذِّكْرَ « 2 » . 18264 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ فَذَكَرَهُ مِنْ مَوْضِعِ الصَّيْدِ
--> وسيرد 266 / 5 . وقوله : " أمرَّ الدم بما شئت " : أخرجه النسائي في " المجتبى " 194 / 7 و 225 ، وفي " الكبرى " ( 4816 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 183 / 4 ، والطبراني في " الكبير " / 17 ( 246 ) . وقد سلف برقم ( 18250 ) ، وذكرنا هناك شواهده . قال السندي : قوله : " لا تدع شيئاً " ، أي : من طعام . ضارعتَ ، أي : شابهتَ ، بالخطاب . فيه نصرانية ، أي : ملة النصارى ، يريد أن المشابهة في الطعام لا يضر ، لقول اللَّه تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) الآية [ المائدة : 5 ] . وقال الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 157 / 11 : وإذا كانت الأعمال في الإسلام لا تنفع عامليها إلا بنيتهم بها اللَّهَ عز وجل ، فيكونون بها مريدين له ، وقاصدين إليه ، فيُثيبهم عليها ما يثيبهم عليها ، وإذا عملوها لما سوى ذلك من أمور دنياهم ، لم يكونوا كذلك ، ولم يكن لهم من ذلك من شيء ، كان ما عملوه في الجاهلية من الخير الذي ليس معهم من الإسلام ولا النيات التي يريدون بأعمالهم فيها اللَّه عز وجل ، أحرى أن لا يثابوا عليها ، وأن لا يُؤتوا بها إلا ما قصدوا بها إليه في دنياهم من أسباب دنياهم . قلنا : وجملة " يعني الذكر " في الحديث ، من قول سماك ، كما في الحديث التالي . ( 1 ) قوله : " قال سماك " سقط من ( ظ 13 ) . ( 2 ) إسناده ضعيف ، وانظر ما قبله . حسين - وهو ابن محمد بن بهرام المرُّوذي - ثقة من رجال الشيخين ؟